مجزرةُ سبايكر – الحلقة ٣٧ – المحور الثالث – شيعة العراق ما بين مرجعيّة الفساد وفساد المرجعيّة ق٨ Show Press Release (18 More Words) مجزرةُ سبايكر – الحلقة 37 – المحور الثالث – شيعة العراق ما بين مرجعيّة الفساد وفساد المرجعيّة ق8 صور OverlaysPreviousNext فيديو يوتيوب اوديو مطبوع Show Press Release (1 More Words) يازهراء ملخـّص الحلقة تاريخ البث : يوم الأحد 18 شعبان 1441هـ الموافق 12 / 4 / 2020م قَومِي رُؤوسٌ كُلُّهم أَرَأَيْتَ مَزْرَعَة البَصَل حوزاتنا الدينيَّة، أحزابُنا القُطبيَّة لُصوصٌ كُلُّهم، شايف ﮔـهوة النشّالة يسرقون الناس ثُمَّ يسرقُ بعضهم بعضاً .. للَّذين يرفضونَ الضَّحكَ على ذقونهم فقط هذا البرنامج: مجزرةُ سبايكر. المحور 3: المرجعيّةُ الشّيعيّةُ عموماً والمرجعيّةُ السّيستانيّةُ خصوصاً. شيعةُ العراق ما بين مرجعية الفساد وفسادِ المرجعية. العنوانُ الخامس: السرقةُ الكبرى النَّفط: ● وصلنا إلى هذهِ النقطة: أموالُ صاحب الزمان يتعاملون معها على أنَّها مجهولةُ المالك فما قيمةُ مالِ دولةٍ جائرة ..؟! العراقُ دولةٌ جائرة باعتبارِ أنَّ قوانين الدولةِ ليست مُستنبطةً من الشرعِ نفس الشرع، وهذهِ القضيةُ يعرفها الـمُختصّون والـمُتخصِّصون في هذا الباب، فأموالُ الدولةِ أموالٌ مجهولةُ المالك، الأموالُ المجهولةُ المالك الـمُتصرِّفُ الرئيسُ والأساسُ فيها بحسبِ فقه المراجع لا شأن لي بفقهِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد هنا، فإنَّ الفقه الَّذين تعملون بهِ والَّذي تؤمنون بهِ أنتم الشيعة إنَّهُ فقهُ المراجع، فقهُ المراجع هو الَّذي يقول من أنَّ أموال صاحب الزمان مالكها مجهول، هذا هو فقهُ المرجع وقد قرأتُ ذلك عليكم من أمهات كُتبهم. فهؤلاء الَّذين يعتقدون أنَّ أموال إمامِ زمانهم مجهولةُ المالك ماذا سيعتقدون بأموالِ الدولةِ العراقية وأموالِ كُلِّ دولةٍ أخرى؟! نحنُ نتحدَّثُ عن العراق، حديثنا عن الواقعِ الشيعي العراقي، إنَّني أتحدَّثُ عن السرقةِ الكبرى في العراق لا شأن لي بالأماكنِ والمناطقِ الأخرى، البرنامجُ ناظرٌ إلى هذهِ الجهةِ فقط. السيستاني. كتاب (منهاجُ الصالحين،ج1) فتاوى سماحة آية الله العظمى السيِّد علي الحُسيني السيستاني دام ظله، الطبعةِ الرابعة، في نهاياتِ الجزء الأول هناك بابٌ عنوانهُ: (مُستحدثات المسائل)، قبل أن نذهب إلى مُستحدثاتِ المسائل أمرُّ على باب (الخُمس)، من جُملةِ الموارد الَّتي يجبُ أن يُستخرج منها الخُمس، صفحة (388): (الثاني: المعدن، كالذهبِ والفضةِ والرصاصِ والنحاسِ والعقيقِ والفيروزج والياقوت والكُحل والملح والقِير والنِّفط والكبريت ونحوها)، فهذهِ من المعادنِ من مُركَّباتِ ما يُستخرجُ من باطن الأرض، يجبُ فيها الخُمس قطعاً للذي يملكها ملكيةً خاصة ليس الحديثُ عن الدولةِ، حينما أقول ليس الحديثُ عن الدولةِ عن الدولةِ الشرعية وليست الجائرة، الدولةُ الجائرة أموالها مجهولةُ المالك، يعني العبوا بيها لعب، هذا هو المراد من (الأموالِ المجهولةِ المالك).. فإذاً النِّفطُ هو موردٌ من الموارد الَّتي يجبُ إخراج الخمسِ منه. ● في صفحة (413)، رقم المسألة (1265): النصفُ الراجعُ للإمامِ عليهِ وعلى آبائهِ أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام يُرجعُ فيهِ في زمان الغيبةِ إلى نائبهِ -إلى نائب الإمام، واللهِ لا نملكُ نصاً مُطلقاً أن يُرجع بهذا المالِ إلى المرجع- يُرجعُ فيهِ في زمان الغيبةِ إلى نائبهِ وهو الفقيهُ المأمونُ العارفُ بمصارفهِ، إمَّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه -واللهِ لا يوجد لا عينٌ ولا أثر من أنَّهُ يجبُ على الشيعةِ أن يدفعوا إلى الفقيه أو أن يستأذنوا منه.. في أيِّ حديثٍ من أحاديث العترةِ الطاهرة، متى نصبكم صاحب الزمان يا مراجع الشيعة نواباً عنه تتصرَّفون بأموالهِ في أيِّ مكان؟! في أيِّ توقيع؟! ● نذهبُ إلى الباب الَّذي عُنون بهذا العنوان: مُستحدَثاتُ المسائل، فيما يرتبطُ بأحكام البنوك: السيستاني يُعطي تعريفاً للبنوك لأنَّهُ سيستعملُ هذهِ العناوين: المصارفُ والبنوكُ على ثلاثةِ أصناف: أولاً: الأهلي – البنوك الأهلية – وهو ما يتكوّنُ رأس مالهِ من مالٍ شخصٍ واحد أو أشخاصٍ مشتركين. ثانياً: الحكومي – البنوك الحكومية – وهو الَّذي يكونُ رأسُ مالهُ مكوّناً من أموال الدولة. ثالثاً: المشترك، وهو الَّذي تشتركُ الدولةُ والأهالي في تكوين رأس ماله. ● صفحة (43): المسألةُ الثانية: لا يجوزُ الاقتراضُ من البنوك الحكومية بشرطِ دفع الزيادة لأنَّهُ ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونهِ، ولو اقترض كذلك بَطُل القرضُ والشرطُ معاً – لماذا؟ – لأنَّ البنك لا يملكُ ما تحت يدهِ من المال ليمُلّكهُ للمقترض!! – يعني حتَّى البنوك أموالها أموال مجهولةُ المالك، ما هو هذا الَّذي قُلتُ من أنَّ النِّفط في العراق يُسرق بعدَّةِ صور، بصورةٍ فيزيائيةٍ حسيّة مباشرة، عن طريق العقودٍ والاتفاقيات الكومشنات والاستثمارات غير القانونية وجولات التراخيص وأمثال ذلك، وإمَّا عن طريقِ سرقة البنوك بشكلٍ منهجي لا بمهاجمةٍ مع السلاح، لا أتحدَّث عن لصوص وعن عصابات بهذهِ الطريقة وإنَّما هناك سرقةٌ منهجيَّةٌ مُنظَّمة، لأنَّ أموال النِّفط أين تذهب؟ تذهب إلى البنوك، وها هو السيِّد السيستاني يقول من أنَّ البنوك الحكومية لا تملكُ أموالها. لأنَّ البنك لا يملكُ ما تحت يدهِ من المال ليُملّكه للمُقترض، وللتخلّصِ من ذلك يجوزُ للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان (مجهول المالك) لا بقصد الاقتراض، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي -يعني بإذن السيستاني- ثُمَّ يتصرَّف فيهِ بعد الـمُراجعةِ إليه -إذا كانوا يُعلِّمون عامة الشيعة في أمورهم الشخصية لاقتراضِ قرضٍ من البنك بهذهِ الطريقة، كيف يتعاملون هم مع مليارات النِّفط الَّتي لا يعلمُ بها أحد من أين تأتي وأين تذهب؟! تستغربون بعد ذلك أن تتحدَّث المؤسَّسات الدولية من أنَّ تريليون دولار هُرِّب خارج العراق؟ كيف هُرِّب تريليون دولار؟! ● في صفحة (432): المسألة الخامسة: لا يجوزُ الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنَّهُ ربا، بل إعطاءُ المال إليها ولو من دونِ شرط الزيادة بمنزلة الاتلافِ لهُ شرعاً – يعني حينما تُودع أموالك في البنك كأنَّك أتلفت هذهِ الأموال، لماذا؟ لأنَّ هذهِ الأموال ستختلط بأموال البنك، وأموال البنك البنك لا يملكها- لأنَّ ما يُمكن استرجاعهُ من البنك ليس هو مالُ البنك -مال من إذاً؟ – بل من المالِ المجهول مالكهُ – إلى بقيَّةِ ما جاء في المسألة. ● في نفس الصفحة (432): المسألة السابعة: تشتركُ البنوكُ الـمُشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدَّم من الأحكام -أيضاً الأموال فيها أموال مالكها مجهول- لأنَّ الأموال الموجودة لديها -لدى هذهِ البنوك الـمُشتركة- يُتعاملُ معها -بحسب السيستاني- مُعاملة (مجهول المالك) فلا يجوز التصرّفُ فيها من دونِ مراجعة الحاكم الشرعي -حتَّى الَّذين وضعوا أموالهم هم الأهالي باعتبارِ أنَّهم حين وضعوا أموالهم صارت تحت قيد الإتلاف الشرعي أُتلفت ضاعت ملكيتهم، باللهِ عليكم هذا منطق سليم؟! ● المسألة الثامنة: ما تقدَّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليةِ والحكوميةِ في الدول الإسلامية -في العراقِ وغير العراق- وأمَّا البنوك الَّتي يقومُ غيرُ مُحترمي المال من الكُفَّارِ بتمويلها أهليةً كانت أم غيرها فيجوز الإيداعُ فيها بشرط الحصول على الفائدة لجوازِ أخذ الربا منهم على الأظهر -وهم بالنتيجةِ أموالهم ليست محترمة! – وأمَّا البنوك الَّتي يقوم غيرُ مُحترمي المال من الكُفَّارِ بتمويلها أهليةً كانت أم غيرها يجوز الإيداع فيها باعتبار أنَّهُ يجوزُ أخذ الربا منهم، وأمَّا الاقتراضُ منها بشرطِ دفع الزيادة فهو حرام – من هذهِ البنوك الَّتي أصحابها غيرُ مُحترمي المال من الكُفَّار- ويُمكن التخلّص منهُ بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً – الاستنقاذ يعني أموال هي من حق المسلم موجودة عند الكافر، فإذا كان قادراً على أخذها على سلبها بأيِّ طريقةٍ فيجبُ عليه أن يستنقذها.. ● صفحة (435)، وبعد تفصيل طويل يقول: هذا كُلّهُ إذا كان البنكُ أهلياً -يعني ملكية خاصة- وأمَّا إذا كان حكومياً أو مُشتركاً -يعني بين الحكومةِ والأهالي- فحيثُ أنَّ البنك يُسدِّدُ دَينَ فاتح الاعتماد -في مسألة الاعتمادات المالية- فحيثُ أنَّ البنك يُسدِّدُ دَينَ فاتح الاعتماد من المالِ المجهولِ مالكه -يعني من مال البنك نفسهِ- فلا يصيرُ مَديناً شرعاً للبنك -هذا الَّذي يفتح حساب اعتمادات- فلا يصيرُ مَديناً شرعاً للبنك -يعني إذا يقدر يملصها يملص بطريقةٍ وبأخرى فهو ليسَ مَديناً شرعاً للبنك معَ أنَّ البنك سدَّد لهُ من مال البنك، يقول – فلا يصيرُ مَديناً شرعاً للبنك بشيء، فلا يكون التعهّد بأداء الزيادةِ إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا الـمُحرّم – يعني هناك مجالات.. ● صفحة (443) تحت عنوان (جوائز البنك): قد يقومُ البنك بعملية القُرعةِ بين عُملائهِ ويُعطي لمن تُصيبهُ القُرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزةِ ترغيباً للإيداعِ فيه -للإيداعِ في البنك. ● مسألة (24): هل يجوزُ للبنك القيامُ بهذهِ العملية؟ فيه تفصيل؛ فإنَّهُ إن كان قيامهُ بها لا باشتراطِ عُملائهِ عند إيداعهم لأموالهم في البنك بل بقصدِ تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحسابِ عنده جاز ذلك، كما يجوزُ عندئذٍ لمن أصابتهُ القُرعة أن يقبض الجائزة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط بعنوان (مجهول المالك) إذا كان البنكُ حكومياً أو مشتركاً، ثُمَّ يتصرَّفُ فيها – في الجائزة – بعد مُراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها – طبعاً إذا كانت قليلة يتركون المال له، ولكن إذا كانت كثيرة سيخرجون الخُمس وتفاصيل أخرى.. ● في صفحة (446) من نفس الرسالةِ العملية، مسألة (27): السحبُ على المكشوف -سحب من البنك من دون رصيد هو هذا المراد من السحب على المكشوف- السحبُ على المكشوف مردُّهُ إلى الاقتراض من البنك بشرطِ دفع الفائدة فهو قرضٌ ربويٌّ مُحَّرم وما يتقاضاهُ البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تُعدُّ من الفوائدِ الرَبويةِ أو الرِبويةِ الـمُحرَّمة، نعم إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ما بين الحكومةِ والأهالي فلا بأس بالسحبِ منه لا بقصدِ الاقتراض بل بقصد الحصول على المالِ المجهولِ مالكهُ -لأنَّ المال المجهول المالك بإمكان الإنسان أن يأخذهُ من دونِ مشكلة- بل بقصدِ الحصول على المالِ المجهولِ مالكهُ على نحوِ ما تقدَّم في المسألةِ الثانية -من أنَّهُ يعودُ بعد ذلك إلى الحاكم الشرعي إلى السيستاني، المسألة الثانية مرَّت في صفحة (431). ● في صفحة (449): هذا إذا كانَ البنكُ أهلياً وأمَّا لو كان حكومياً أو مُشتركاً فيمكن التخلُّص من ذلك بأن لا يقصُد الـمُستفيد في عملية الخصم لديهِ شيئاً من البيع والاقتراض بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكهُ فيقبضهُ مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ثُمَّ يتصرَّفُ فيه بعد الـمُراجعةِ إليه لإصلاحهِ -عملية الإصلاح كما قُلتُ لكم إذا كانت الأموال قليلة يُعطونهُ الأموال أو يأخذون منها جزءاً يسيراً، لكن إذا كانت الأموال كثيرة يُخمّسوها يأخذون خُمسها، ومن هنا تجمَّعت المليارات في خُزانة المرجعيةِ بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. ● وفي صفحة (450)، مسألة (30): الأموالُ الموجودةُ لدى البنوك الحكومية والـمُشتركة في البلاد الإسلامية لـمَّا كانت تُعد من المالِ المجهولِ مالكه الَّذي لا يجوز التصرَّفُ فيه من غيرِ مراجعةِ الحاكم الشرعي فيَشكُل حينئذٍ العملُ لدى هذهِ البنوك في قبض الأموالِ وتسليمها إلى الـمُتعاملين معَ البنك مِمَّن يتصرَّفون فيها من غيرِ مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها – الـمُوظَّفون في البنوك في الدول الإسلامية في البنوك الحكومية والبنوك الـمُشتركة لا يجوز لهم أن يعملوا في هذهِ البنوك، لماذا؟ لأنَّهم يُسلِّمون مالاً مجهول المالك إلى الـمُتعاملين مع البنك، وهؤلاء لا يُراجعون السيستاني فيها، ما هي صلاحيةُ السيستاني في هذا الموضوع؟ من الَّذي نصَّب السيستاني على هذهِ البنوك؟! ● مسألة (31): الجَعالةُ – الجَعالةُ شخص، حكومة، جهة، مؤسَّسة، تجعلُ جَعلاً من المال، لشخصٍ لغرضٍ- الجَعالةُ والإجارةُ والحوالةُ ونحوها من المعاملاتِ الجاريةِ مع البنوك الحكوميةِ في الدول الإسلامية تتوقَّفُ صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي فلا تصحُّ من دونِ إجازتهِ -أين هذا في القُرآن وأين هذا في حديث العترة؟! ● صفحة (470)، هناك تفاصيل تحدَّث عنها فيما يرتبط بأوراق اليانصيب، أنا أقرأ جانباً من الكلام: — الأول: أن يكون إعطاء المال بأزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمهِ والحصول على الجائزة وهذهِ الـمُعاملةُ مُحرَّمةٌ وباطلةٌ بلا إشكال فلو أرتكب الـمُحرَّم وأصابت القرعةُ باسمه فإن كانت الشركةُ حكوميةً فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك وجواز التصرّف فيه متوقفٌ على مُراجعةِ الحاكم الشرعي لإصلاحه -(للفطهِ)- وإن كانت أهليةً جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابهِ بذلك حتَّى مع علمهم بفساد المعاملة. — الثاني: أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروعٍ خيري كبناءِ مدرسة أو جسرٍ أو نحو ذلك لا بقصد الحصول على الربحِ والجائزة فعندئذٍ لا بأس به، ثُمَّ إنَّهُ إذا أصابت القُرعةُ باسمه فلا مانع من أخذهِ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، ثُمَّ التصرّف فيه بعد المراجعةِ إليه لإصلاحهِ، هذا إذا كانت الشركةُ حكومية وإلَّا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعتهِ -إذا كان المالُ أهلياً وشخصياً، تُلاحظون الإصرار على أنَّ الأموال الحكومية لابُدَّ من مُراجعةِ الحاكم الشرعي لإصلاحِ ذلك المال، لأنَّ أموال الحكومةِ أموال مجهولة المالك!! وهذهِ مجموعةُ مسائل أخرى أيضاً للسيستاني (الـمُستحدَثاتُ من المسائل الشرعية)، من منشوراتِ مؤسَّسة الإمام علي لندن، إنَّها الطبعةُ الثانية، هذا الكتابُ يشتملُ على مجموعةِ المسائل الـمُستحدَثةِ الَّتي قرأتُ عليكم منها والَّتي أُلحقت بالجزء الأول من (منهاج الصالحين)، وأُضيفت إليها مسائل أخرى. ● صفحة (12)، مسألة رقم (7): اللوتري -نوع من أنواع اليانصيب- اللوتري لعبةٌ مشهورةٌ في أمريكا وهي أشبه ما تكون بلعبة اليانصيب إن لم تكن هي بعينها هل يجوز للمسلم أن يعرض أوراقها للبيع بواسطة ماكنةٍ خاصة مُعتبراً العملية استنقاذاً للمالِ من الكافر -هذهِ عملية الاستنقاذ تسرق أموال البنوك استنقاذ، تسرق أموال الدول استنقاذ باعتبار هذهِ الأموال هي أموال للمسلمين. الجواب: إن كان مُخوَّلاً من قِبل الشركةِ القائمةِ بالأمر في عرضها وتوزيعها بين غير المسلمين جاز ذلك، وليأخذ المال استنقاذاً ولا يقصد البيع أو يأخذهُ إزاء تنازلهِ عن حقهِ فيه إن كان لهُ حق اختصاص بها -لف ودوران! ● صفحة (32)، (65): ألا تتفضَّلون -هذهِ الديخيةُ بعينها- ألا تتفضَّلون على مُقلِّديكم بإجازةٍ عامة بالتصرّف في مجهول المالك من قبض الأموال البنكية في البنوك الحكومية أو الـمُشتركة وتسليمها وسائر التقلّبات فيها من دونِ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيلهِ لإصلاحها وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المؤمنين أيدكم الله وأعزكم؟ نعم قد أذنا للمؤمنين وفقّهم اللهُ تعالى لمراضيه فيما يتسلَّمونهُ من المؤسَّساتِ الحكوميةِ أو الـمُشتركة بالطرق القانونية أن يقبضوه من قِبلِ موكلينا من الفقراء بنيَّة التصدّقِ عليهم، ثُمَّ يتملَّكونهُ لأنفسهم هذا في الرواتبِ ونحوها- يعني الموظف يشتغل من الصبح لليل ما يقدر يأخذ راتبه من الحكومة حتَّى يأذن لهُ السيستاني وبهذهِ الطريقة، بهذهِ الطريقة باعتبار أنَّ السيستاني وكيل الفقراء، متى وكَّلوك؟ – وأمَّا الفوائد المصرفية وشبهها فلهم تملّك نصفها على النحو المذكور بشرط التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء الـمُتدينين – لمن يدفعونه؟ يدفعونه لوكيل الفقراء السيستاني أو وكلاء السيستاني، هذا الكلام ديني؟! في أي مصدرٍ ديني ورد؟! ● في صفحة (33) السؤال: أخذ الكمبيالات وصرفُ الشيكات من البنوك الأهلية هل تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ الجواب: الـمُعاملةُ مع البنوك الأهلية لا تحتاج إلى الإذن وليست أموالها من مجهول المالك لكن لابُدَّ من التحرّز من الـمُعاملةِ الرَبوية أو الرِبوية معها -يعني البنوك الحكومية والـمُشتركة قطعاً أموالها مجهولة المالك، الدوائرُ الرسمية المؤسَّسات الحكومية الجهات الَّتي تُعطي رواتب من قِبل الدولة هذهِ أموال مجهولةُ المالك لا يجوزُ للشخص أن يتصرَّف فيها أن يستلمها إلَّا بإذن من السيستاني بهذهِ الطريقةِ العنكبوتيةِ الشيطانيةِ الغريبة وعلى افتراض أنَّ السيستاني وكيل الفقراء. السرقة الكبرى النّفط حديثنا هنا عن العراق، وهذه الفتاوى إن لم يكن السيستانيون سرقوا العراق بها فإنَّ الأحزاب الدينيَّة والسياسيين الشيعة سرقوا العراق في ظل هذهِ الفتاوى وخمسوا الأموال المجهولة المالك عند مرجعهم السيستاني، بغضِّ النظر أن قالوا له أم لم يقولوا، لكنَّ المرجعية تعلم ذلك، فهذهِ الأموال الطائلة الَّتي وصلت إلى المرجعية ما نزلت من المريخ، وهناك فارقٌ فيما بين الأوضاع قبل (2003) والأوضاع بعد (2003)، هذا لا يعني أنَّ الأموال الَّتي كانت عند السيستاني قبل (2003) كانت قليلة أبداً، الأخماس من تُجَّار الشيعة من مختلف البلدان هائلةٌ، هائلةٌ، فلوس بالهبل، لكنَّني لا شأن لي بالأخماس، أنا أتحدَّثُ عن شيعة العراق، وحينما تحدَّثت عن الخُمس أنا لست مهتماً بموضوع الخُمس في هذا البرنامج إنَّما أردت أن أبين لكم من أنَّ موقف المرجعية الشيعيَّة عموماً والسيستانية خصوصاً بخصوص أموال صاحب الزمان هي مجهولة المالك في نظرهم، فكذلك أموال الدولة العراقية هي مجهولةُ المالك.. ● كتاب (فقه الحضارة)، هو رسالةٌ عمليةٌ أخرى، الدكتور محمَّد حسين الصغير صديق السيستاني، صفحة (94)، المؤلف محمَّد حسين الصغير قال في الحاشية: (فتاوى بخط سماحة السيّد مُدّ ظلهُ في حوزة المؤلف)، المسألةُ السابعة: يجوزُ أخذُ المالِ من البنك الَّذي تُموِّلهُ الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصدِ الاستنقاذ لا الاقتراض -هذهِ القضية أقوى من سابقاتها، هذهِ فتوى خطيَّة موجودة عند محمَّد حسين الصغير – يجوزُ أخذُ المال من البنك الَّذي تُموِّلهُ الحكومة -الحكومة مطلقاً إسلامية أو غير إسلامية- أو الأهالي غير المسلمين – إلَّا إذا كان يقصد بالحكومة هنا الحكومة غير الإسلامية، يعني في البلاد غير الإسلامية بقرينة (أو الأهالي غير المسلمين)، إلَّا إذا كان يقصد هذا وهو ليس واضحاً- يجوزُ أخذ المال من البنك الَّذي تُموِّلهُ الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ لا الاقتراض، ولا يضرُّ الآخذ علمهُ بأنَّ البنك سوف يُلزمهُ بدفع أصلِ المال لا الاقتراض -إلى بقيَّة الكلام.. أنا أريدُ أن أُثبت قضية مجهول المالك، أريدُ أن أُثبت قضية الاستنقاذ في فتاوى السيستاني، هذا هو الَّذي أريده ولا أريد شيئاً آخر.. — صفحة (104): خامساً فتاوى حضارية بأموال الأوربيين، مثلاً: خامساً: لا يجوز للمسلمِ أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرقٍ غير قانونية كتزويد المسؤولين بمعلوماتٍ غير صحيحة أو ما شاكل ذلك – وكلاء السيستاني المعمَّمون، خطباء المنبر الحسيني الَّذين يعيشون في الدول الأوربية كُلُّهم يخالفون هذا، ولا يجدون في ذلك إشكالاً شرعياً، وحتَّى لو ذهبوا إلى النَّجف وسألوا مكتب المرجع فيما بينهم وبينهُ لأجاز لهم ذلك فلا إشكال فيه، ما نحنُ نعرف هذهِ الأمور. – المسألة التاسعة: لا يجوزُ وقفُ عدَّاد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية -هذا لذرِّ الرَّمادِ في العيون، الجميع يفعلون ذلك. – لا يجوزُ غش شركات التأمين في الدول الغير الإسلامية وحتَّى وإن اطمئن بأنَّ عملهُ لا يضرُّ بسمعةِ الإسلام والمسلمين -الجميع يفعلون ذلك. – لا يجوز للمسلم أن يعطي معلوماتٍ غير صحيحة للدوائر الحكوميةِ في أوربا للحصول على مزايا وتسهيلاتٍ مالية أو معنوية وبالطريقةِ القانونية لديهم لأنَّهُ من الكذب -كل هذا لا يعبأُ بهِ أحد، هذا كلامٌ في كلام.. ● كتاب (كتابُ الرافدُ في أحكامِ خُمسِ الأرباحِ والفوائد) طبقاً لفتاوى سماحة السيِّد أبو القاسم الموسوي الخوئي قُدِّس سِرُّه وسماحة السيِّد علي الحسيني السيستاني دام ظله، الطبعة الثالثة، أقرأ عليكم مما جاء في الملحق الثاني: (رواتب الموظفين والادخار ومستحقات التقاعد ومجهول المالك)، تمهيد -لاحظوا حالة الديخيَّة والهراء فيما هو مكتوبٌ هنا- ما يحصل عليه المكلَّف من الأموال من تجاراتهِ أو من راتب عمله حكمُه حكم سائر الأموال فهي أموالٌ مملوكة وتترتب عليها جميعُ الأحكام، ولكن ما يقعُ مورد ابتلاءِ المؤمنين ولهُ أحكامٌ خاصَّة هو الأموال الَّتي يستلمونها من المؤسَّساتِ الحكومية أو المشتركة -مشتركة يعني الأموال فيها أموال حكومية ومن الأهالي من أبناء الشعب- من المؤسسات الحكومية أو المشتركة من الرواتب وغيرها كالقروض والضمان الاجتماعي فإنَّها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك، فكيف يتمُ التعامل مع تلكَ الأموال؟ وكيف يتم إخراج خُمسها؟ كما أنَّ العقد الَّذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن مُعتبراً لذا ترتَّبت على ذلك أحكام خاصة، ثُمَّ بعدما أمضى السيّد السيستاني تلك العقود في عام (1422) تغيرت نتيجةً لذلك جُملةٌ من المسائل، وهذا ما أحببنا بيانهُ ضمن المطالب التالية: راتب الوظيفة الحكومية، هل يملكُ المكلَّف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة فيجب فيه الخُمس؟ الجواب: بعدما أمضى السيّدُ السيستاني العقود الَّتي بين الموظفين والدولة، فالموظف يملكُ في ذمَّة الدولة كُلَّ شهرٍ راتب الوظيفة ما دام مُوظفاً فيجب فيه الخُمس إذا حلَّت سنته الخُمسية وإن لم يستلمه- حتَّى إذا لم يستلم الراتب يجب الخُمس في الراتب، لـماذا؟ لأنَّ السيستاني أمضى العقود، تشوفون اللعبة اشلون؟!- ولذا لو كان الموظف يُقلِّد السيِّد السيستاني ورأسُ سنتهِ في تاريخ عشرين من الشهر وبعد لم يستلم الراتب فيجبُ عليهِ أن يُخرج خُمس راتب العشرين يوم الماضية. ووجوب الخُمس في الراتب الحكومي قبل قبضهِ، سمعنا – سؤال يُوجّه إلى السيستاني – سمعنا بأنَّهُ لو أبقى الموظف الحكومي راتبهُ في حسابهِ في البنك ولم يقبضه لم يجب فيه الخُمس وإن مضت عليه سنوات فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الكلام صحيح قبل عام 1422 – لـماذا؟ لأنَّه في عام 1422 هجري السيستاني أمضى العقود، هو في عام 1422 هجري هو تحت سُلطة صدام حسين ويُمضي العقود لكُل الدول، أي ألعوبةٍ هذهِ؟- هذا الكلام صحيح قبل عام (1422) أي قبل إمضاء السيِّد السيستاني للعقود بين الموظفين والدولة -في كُل الدول أينما يكون هناك شيعة من مُقلِّديه- وأمَّا بعدما أمضى السيِّد العقود فيجب الخُمس في الراتب إذا حلَّت السنة الخُمسية وإن لم يقبضهُ الموظف وأبقاه في حسابهِ -ماذا تقولون أنتم ؟؟!! — في صفحة (479): أموال الضمان الاجتماعي: حقيقتهُ هو مبلغٌ تعطيه الدولة كمساعدةٍ لبعض المواطنين لعجزهِ عن العمل لمرضٍ أو لكبر سن أو لصغرِ السن كالأيتام أو لغير ذلك. تعلُّق الخُمس بهِ: هل يتعلَّق الخمس بالأموال الَّتي يحصل عليها المكلَّف من الضمان الاجتماعي؟ الجواب وفقاً لفتاوى الخوئي والسيستاني: هذهِ الأموال من مجهول المالك فلا يتعلَّق بها الخُمس إلَّا بعد قبضها، فإذا قُبضت ولم تُصرف في المؤونة إلى أن حلَّت السنة الخُمسية للمال وجب إخراج الخُمس -فهذهِ أموال مجهولة المالك، لـماذا؟ لأنَّها أموال الدولة. — صفحة (486): كيفيةُ قبضِ مجهول المالك: بسمه تعالى -هذهِ رسالة موجهة إلى مكتب السيستاني والمكتب يجيب- بسمه تعالى، مكتب سماحة المرجع الأعلى السيِّد علي الحُسيني السيستاني مُدّ ظله العالي/ الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيِّد الخوئي قدس سره عندما يقبض راتبهُ من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يدٍ إلى يد أم يكفي قبضهُ بيده والضرب عليه باليد الأخرى -هذه كلاوات كلاوات امّومنه- وهل يُعتبر القبض عن سماحة السيِّد أم عن الفقراء، وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ وهل الفقير أو السيِّد يُبيح التصرف فيه للموظف أو يُملّكه إياه؟ فقد سمعتُ بنفسي من المرحوم -يعني من السيِّد الخوئي- أنَّهُ يُبيح له ذلك بشرط الخُمس؟ ثُمَّ إنَّ الموظف الَّذي قبض راتبهُ غافلاً أو جاهلاً باعتبار المداورة وأخرج الخُمس ممَّا زاد على مؤونة سنتهِ هل يجب عليه أن يُعيد التخميس بعدما علم باعتبار ذلك؟! – المكتب يُجيبنا ينورنا مكتب السيستاني: بسمهِ تعالى / يكفي قبضهُ وكالةً عن سماحة السيِّد بما أنَّه وكيل عن الفقراء -السيِّد السيستاني وكيل عن الفقراء، والموظف سيكون وكيلاً عن السيستاني- ثُمَّ إبقاؤه في يده بقصد تملُّكهِ لنفسهِ ومن ثُمَّ يجب عليه تخميسهُ إذا لم يصرفهُ في المؤونةِ إلى نهاية سنتهِ الخُمسية. والموظف الَّذي قبض راتبهُ غافلاً أو جاهلاً بلزوم قبضهِ كذلك عن السيِّد الخوئي قٌدِّس سرَّهُ في وقتهِ يكون قد تصرَّف في مال الفقراء من دون مُجوِّز -يا عمي هذا راتبه يشتغل من الصبح لليل، شلون يبوﮔـونه؟! يقولون هذا للفقراء والخوئي وكيل الفقراء، والسيستاني أيضاً نفس القضية الفلم هو نفس الفلم- ومن ثُمَّ لابُدَّ للتخلُّص من ذلك من تمليك مثلهِ لسماحة السيّد -يعني يُملِّك الراتب للسيستاني- بما أنَّه وكيل عن الفقراء وهو مأذونٌ في تملُّكه لنفسهِ، فإن بقي مالهُ هذا إلى نهاية سنتهِ الخُمسية وجب تخميسه كسائر أمواله -المهم يتخمّس بعدين- مكتب السيِّد السيستاني / النَّجفُ الأشرف / 12 / ذي القعدة / 1425 هجري قمري. ● هذه صورةٌ جميلةٌ مضحكة حقيقة هذه الصورة: المطلبُ السابع /صفحة (488): بيان إمضاء العقود – البيان الَّذي أصدرهُ السيستاني في إمضاء العقود بين الموظفين ودولهم- بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم – هذه الرسالة موجهة للسيستاني اقرأها عليكم كي تعرفوا مدى الديخيَّةِ عند الشيعة، وأقرأ عليكم بيان السيستاني في إمضاءِ العقود- بسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيم / سماحة الإمام المرجع الديني الأعلى السيِّد علي السيستاني مُدَّ ظله العالي / بعد الدعاء لكم بطول العمر في توفيقٍ وتسديدٍ وخير وعافية، نرغبُ في أن نعرض عليكم قضيةً من أهمِّ القضايا الاجتماعية الدينية – الَّذين كتبوا هذه الرسالة ( جمعٌ من وكلائكم ) من وكلاء السيستاني في دول الخليج- نرغبُ في أن نعرض عليكم قضيةً من أهم القضايا الاجتماعية الدينيَّة والَّتي لا علاج لها إلَّا تفضلكم بالإجازة وهي أنَّ تقيُّد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملةِ مع الأموال الصادرةِ عن الدولة معاملة (مجهول المالك) أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتَّى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم وفضولية حوالاتهم على البنك -فضولية يعني ما فَضُل ما زاد- وفضولية حوالاتهم على البنك في تسديد ثمن المبيع وقِيم المتلفات وأداء الدَّيَن وصعوبة التمييز والتعامل لـمن كان حسابهُ في البنكِ الأهلي بين ما كان من رواتبهِ المحوَّلة وما كان من أمواله المودعة في البنك من قبلهِ، مُضافاً للحماس الديني عند كثيرٍ منهم ورغبتهِ الشديدة في تخميس رواتبهِ وإن لم تكن مقبوضةً إصراراً منه على إثراء مصارف الخُمس وسدِّ حاجات الفقراء والمعوزين الَّذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعية ولذلك كلِّهِ رأى جمع من وكلائكم في المنطقة مع بعض المؤمنين الغيورين أن يرفعوا لسماحتكم طلباً ورجاءً مؤكَّداً بأن تتفضلَّوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لِمَا في ذلك من المصالح المهمَّةِ العامة وسدِّ باب الارتباك والحرج عن كثيرٍ من المؤمنين حفظكم الله تعالى ذخراً للإسلامِ والمسلمين ودُمتم مؤيَّدين / جمعٌ من وكلائكم. هذا الهراء هراءٌ ديخيٌّ بامتياز، ما علاقة السيستاني بكُلِّ هذهِ التفاصيل؟! السيستاني أيضاً يجيب لَمَّا يرى هذه الديخية أيضاً هو يجيب: بسمهِ تعالى / بعد السلامُ عليكم والدعاء لكم بمزيدِ التأييد والتسديد استجابةً لطلبكم هذا وطلباتٍ أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية قرَّرنا من التاريخ المحرر في أدناه -يعني 5/ جمادى الأولى/ 1422- قرَّرنا من التاريخ المحرَّر في أدناه -ماذا قرَّر السيستاني؟- إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملاتِ المشروعة الَّتي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسَّسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية وبذلك تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرام تلك العقود مع الجهاتِ غير الحكومية / وفَّق اللهُ الجميع لِمَا يُحب ويرضا والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته. 5 / جمادى الأولى / 1422 – السيِّد علي الحسيني السيستاني. لماذا يتحدَّث عن الجهات والمؤسَّسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية؟ باعتبارِ أنَّ أموال جميع هذه العناوين هي أموال مجهولة المالك. ولذا في عنوان القروض البنكية: هل يجوز أخذُ القرض البنكي؟ السيِّدُ السيستاني هكذا يقول: لا يجوز أخذُ القرض بشرطِ الفائدة فهو ربا مُحرَّم، نعم يأذنُ السيِّد السيستاني دام ظله العالي في أخذ المال من البنك الحكومي أو المشترك – يعني بين الحكومة والأهالي- لا بنية القرض الربوي وإنَّما قبضاً للمالِ مجهول المالك بالكيفية الَّتي سنُبينها – إلى آخره، لأنَّ أموال البنوك أموال مالكُها مجهول، أموال الحكومات، أموال الدول، أموال البنوك الحكومية والمشتركة بين الحكومات والأهالي.. ● كتاب (إسلامنا) لمرجعٍ معاصر السيِّد علي الحسني البغدادي، صفحة (157) أنا جئتُ بهذا الكتابِ كي يكون وثيقةً لحادثةٍ أنا على علمٍ بتفاصيلها، لكنَّني عودتكم أن أكون ملتزماً بحدودِ الوثائق، صفحة (157)، السؤال (134) سؤال، هل أنَّ أحداً وجَّه السؤال للسيِّد علي الحسني البغدادي! هو سأله نفسه! بالنتيجةِ هناك سؤال، والمؤلف السيِّد علي البغدادي يجيب على هذا السؤال، سؤال (134): ما هو الحوارُ الَّذي حصلَ بين السيِّد كاظم الحائري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عندما زار السيِّد؟ الجواب من السيِّد علي الحسني البغدادي: الجواب/ بسمه تعالى / من أغربِ ما سمعتهُ ما صرَّح بهِ السيِّد كاظم الشيرازي الحائري -هو السيِّد كاظم الشيرازي الحائري- معَ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عندما زار العبادي السيِّد كاظم الحائري في مكتبهِ في قم المقدَّسة حيث قال له -مَن الَّذي قال؟ كاظم الحائري يقول لحيدر العبادي- حيث قال لهُ: إنَّ القيادة الحاكمة للعراق قيادةٌ حكيمةٌ وشرعيَّةٌ وهي منصوبةٌ من قِبَلي بالولاية، وقال العبادي -يقول لكاظم الحائري- ونحنُ من ثماركم – ألا بئساً لتلك الثمار! ألا بئساً لتلك الثمار! ● كتاب (الفردوس الأعلى) الإمام الأكبر الشيخ محمَّد الحسين آل كاشف الغطاء، صفحة (68): السؤال السادس يُوجَّه إلى الشيخ محمَّد حسين كاشف الغطاء: هل يُعتبر في سهم الإمام عليهِ السَّلام وكذا في سائر الحقوق الشرعية إذنُ مُطلق الحاكم الشرعي أو هو مختصٌّ بكون الـمُقلِّد مأذوناً من مُجتهدهِ ومُقلَّدهِ كما يعتقد ذلك بعضُ العوام وفي اعتقادهم أنَّهُ ورد في هذا الباب نصٌّ خاص؟! الجواب: لا يكفي في ذلك إذنُ مُطلق الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، بل لابُدَّ من إذن الأعلم – هو سيفصِّل – والإذنُ المخصوص من مُجتهدهِ ومُقلَّده ليس بلازم – الطامة الكبرى هنا – ولم يرد نصٌّ خاص في هذا الباب ..!! – هو هذا الَّذي أريدُ أن أقوله، هو يُفصِّل بعد ذلك، لابُدَّ من الرجوع إلى المراجع، وهو يقول: (ولم يرد نصٌ خاصٌ في هذا الباب ..!!)، لم يرد نص عن آلِ مُحَمَّد، لا في مسألة الأخماس، ولا في مسألة الرواتب، ولا القروض من البنوك، ولا هذهِ العقود الحكومية، يا جماعة هذا هراء لا علاقة لهُ بفقهِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد.. ● إذاً هناك نقطتان: — أولاً: أموالُ صاحب الزمان مجهولةُ المالك. — ثانياً: أموال العراق مجهولة المالك.